الحصفكي

155

الدر المختار

ظهيرية . وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الأولى ( كما لا يحنث من قال إن كان لي إلا مائة أو غيره أو سوى ) مائة ( فكذا بملكها ) أي المائة ( أو بعضها ) لان غرضه نفي الزيادة على المائة ، وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لا ، حتى لو قال ( امرأته كذا إن كان له مال وله عروض ) وضياع ( ودور لغير التجارة يحنث ) خزانة أكمل . ( حلف لا يفعل كذا وتركه على الأبد )